واحدا أوب عضه ، بأيّ آلة من مقراض أو نحوه [ 215 ] .
ولا بأس به مع الضرورة [ 216 ] .
الحادي والعشرون : لبس ما يسمّى سلاحا عرفا ويصدق عليه أنّه متسلح فعلا [ 217 ] ،
شرح
متعمدا فعليه دم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 ..
وفي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها قال عليه السّلام : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه ، فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 77 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وعن ابن عمار : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أحرم ، ونسي أن يقلَّم أظفاره فقال عليه السّلام : يدعها . قلت : طوال ؟ قال عليه السّلام : وإن كانت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 77 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
[ 215 ] كل ذلك لإطلاق ما تقدم من صحيح معاوية الشامل للجميع .
[ 216 ] لأدلة الحرج ، وما مرّ من الصحيح ، ويأتي في أحكام الكفارات بعض ما ينفع المقام .
[ 217 ] كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « أيحمل المحرم السلاح ؟
فقال عليه السّلام : إذا خاف المحرم عدوّا ، أو سرقا فليلبس السلاح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 54 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن سنان : « المحرم إذا خاف لبس السلاح » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 54 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .وإطلاقها يشمل كل ما يسمّى سلاحا ويختلف ذلك بحسب العصور والأوقات ،