ولا بأس به عند الضرورة [ 210 ] ، كما لا بأس بإخراجه عن جسد الغير محلا كان أو محرما [ 211 ] ، وإن كان الأحوط الترك .
التاسع عشر : قلع الضرس ولو لم يدم [ 212 ] ، ولا بأس به مع الأذى [ 213 ] .
العشرون : تقلم الأظفار [ 214 ] أو بعضها من اليد أو الرجل ولو
شرح
[ 210 ] لأدلة نفي العسر ، والحرج ، والإجماع ، وما تقدم من الأخبار .
[ 211 ] للأصل بعد عدم دليل على الحرمة من جهة الإحرام .
نعم ، في خبر ابن سعيد عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يعالج دبر الجمل فقال عليه السّلام يلقي عنه الدواب ولا يدميه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 80 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .ويأتي في الكفارات تتمة الكلام .
[ 212 ] يظهر ذلك من المشهور ، ويمكن أن يستدل عليه بأولوية قطع الضرس عن قطع الشعر ، وبمفهوم خبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال عليه السّلام : نعم ، لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 95 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
وبثبوت الكفارة له في خبر ابن عيسى عن عدة من أصحابنا : « عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ؟ فكتب عليه السّلام : يهريق دما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 ..
ثمَّ إنّه وإن أمكنت الخدشة في كل واحد منها لكن المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم .
[ 213 ] للإجماع ، وأدلة نفي الحرج ، وما تقدم من خبر الصيقل .
[ 214 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من قلَّم أظافيره ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا فلا شيء عليه . ومن فعله