( مسألة 11 ) : لا بأس بوضع الذراع على الوجه والتستر ببعض الجسد [ 207 ] .
الثامن عشر : الحجامة [ 208 ] ، ويلحق مطلق إخراج الدم من بدنه ،
شرح
العليل ، مضافا إلى الإجماع ، والنص الخاص ففي خبر بكر بن صالح قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل عليّ وعليها ؟ فكتب عليه السّلام ظلَّل عليها وحدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 68 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .. وأما خبر ابن معروف عن الصادق عليه السّلام : « المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه إله أن يستظل ؟ قال عليه السّلام نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 68 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .فقاصر سندا ، ومهجور دلالة فلا وجه للاعتماد عليه .
[ 207 ] للأصل ، وصحيح ابن عمار : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وقد ورد عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله إنّه كان « يستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 66 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
[ 208 ] لجملة من الأخبار كخبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يحتجم ؟ قال عليه السّلام : لا إلا أن يخاف التلف ، ولا يستطيع الصلاة ، وقال عليه السّلام إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ، ولا يحلق الشعر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 62 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وعن الحلبي عنه عليه السّلام أيضا :
« المحرم يحتجم ؟ فقال عليه السّلام : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 62 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي خبر ذريح : « المحرم يحتجم ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، إذا خشي الدم » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 62 من أبواب تروك الإحرام حديث : 8 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة : « لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف