تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
يجب ترك التظليل عن السماء أيضا فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل ، ولا في يوم الغيم ، وكذا في يوم الصحو في أول النّهار وآخره إذا جلس مواجها للشمس ، لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما كما تفصح عنه طائفة من الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستظلال من المطر ، ولأنّ الأضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء ، وللإبراز للشمس » . أقول : الأخبار الواردة في المقام على أقسام ثلاثة : الأول : جملة من الإطلاقات المشتملة على التظليل كصحيح ابن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أظلل وأنا محرم ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وموثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام : « المحرم يظل عليه وهو محرم ؟ قال عليه السّلام : لا ، إلا مريض ، أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .، وصحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام : « سألته عن رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر ، أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 6 .. ونحوها غيرها ولا ريب في شمولها لكل تظليل في اليوم ، أو الليلة ، أو الشمس ، أو غيرها . والظلّ كل ما يدفع الأذى من جهة الفوق سواء كان المدفوع أذى الشمس أو غيرها وإن كان الغالب استعماله في الأول ولكنّه لا يوجب التقييد . الثاني : ما يشتمل على القبة ، والكنيسة ، والمحمل ، والعمارية ( 4 )( 4 ) راجع جميع تلك التعبيرات في باب : 64 و 65 و 67 من أبواب كفارات الإحرام .وظهورها في الإطلاق مما لا ينكر . الثالث : نصوص الأضحاء كقوله عليه السّلام في خبر هشام : « أضح لمن أحرمت له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 61 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .وقوله صلى اللَّه عليه وآله : « ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202 | السيد عبد الأعلى السبزواري