شرح
معها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .والإضحاء يحتمل أن يراد به الأضحاء للسماء أو الأضحاء للشمس ولا يبعد الظهور في الأخير ولكن لا دليل على كونه من العلة التامة المنحصرة ، ويمكن أن يكون من بعض الحكم الموجب لمزيد الثواب ، ومحو الذنوب والعقاب فلا يقيد المطلقات ، بل لا يكون بنفسه موجبا لتشريع الحكم .
نعم ، لا ريب في كونه من بعض المصالح والحكم في فضيلة الفرد لا في تشريع أصل الحكم .
هذا ولكن لا بد من تحقيق المسألة أولا بحسب الأصل .
وثانيا بحسب مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض .
وثالثا : بحسب الكلمات .
أما الأول : فالتظليل من الشمس ، والمطر ، ونحوهما من العوارض حرام قطعا وفي غير ذلك نشك في أصل الحرمة ومقتضى الأصل البراءة إلا إذا ثبتت حرمة التظليل نفسا للمحرم ، كحرمة الزينة مثلا عليه وإثباته من الأدلة التي وصلت إلينا مشكل .
أما الثاني : فأصل مادة التظليل إنّما تكون لأجل المدافعة مع عارض من شمس ، أو برد ، أو نحو ذلك . وجعل القبة ، والكنيسة ، والسقف لجميع المراكب إنّما هو لذلك ، وفي الأخبار قرائن تدل عليه ، ففي خبر إسماعيل عن الصادق عليه السّلام : « هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال عليه السّلام : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 9 .، وعن عمار بن عيسى : « قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام : إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال عليه السّلام : إن كان كما زعم ، فليظلَّل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 13 ..
وهو ظاهر في أنّ التظليل لدفع البرد ونحوه ، وفي خبر عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام : « عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع