تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والشجرة ونحوها [ 200 ] . ( مسألة 6 ) : لا بأس بالتظليل بعد النزول عند التردد في حوائجه ، راكبا كان أو ماشيا [ 201 ] ، وإن كان الأحوط الترك [ 202 ] . ( مسألة 7 ) : لا ملازمة بين حرمة التظليل والتغطية ، فيحرم الأول وإن جاز الثاني للضرورة [ 203 ] . ( مسألة 8 ) : لا اختصاص لحرمة التظليل بخصوص اليوم ، بل يحرم في الليل أيضا ، وكذا لا يختص بالشمس ، بل يحرم في يوم الغيم والمطر أيضا [ 204 ] .
شرح
[ 200 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص : منها : خبر المثنّى عن أبي الحسن عليه السّلام : « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس ، فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء ، وفي البيت ، وبالجدار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 66 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .ونحوه غيره ، وتقتضيه قاعدة نفي العسر والحرج في الجملة . [ 201 ] للأصل ، بعد كون المستفاد من مجموع الأدلة إنّما هو حرمة التظليل في حال طيّ المنزل لا بعد النزول فيه ، وقوىّ الجواز في نجاة العباد ، وعدم الجواز في الجاهر ، فراجع كلامه فيهما . [ 202 ] جمودا على إطلاق الأدلة المانعة ، ورعاية للاحتياط الذي هو حسن في كل حال . [ 203 ] لعدم دليل على الملازمة ، بل مقتضى الأصل وظواهر الأدلة عدمها ، وظاهر عمومات حرمة التظليل حرمته حتى مع جواز التغطية لأجل الضرورة كما أنّه يجوز التظليل مع الاضطرار إليه وإن حرمت التغطية . [ 204 ] قال في المستند : « وكما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك