وإن كان الأحوط الترك [ 194 ] .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالتظليل بالنسبة إلى سائر الجسد ، بل وجميع البدن [ 195 ] ، ولا بأس بالتظليل مع الاضطرار إليه لمرض أو نحوه [ 196 ] ، كما لا بأس بالتظليل للمرأة والصبيان [ 197 ] .
شرح
[ 194 ] خروجا عن خلاف صاحب الحدائق .
[ 195 ] لأصالة البراءة بعد ظهور الأدلة في حرمة التظليل من طرف الرأس .
[ 196 ] إجماعا ، ونصوصا ففي صحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال عليه السّلام : هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 ..
وفي موثق ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا : « المحرم يظلَّل عليه وهو محرم ؟
قال عليه السّلام إلا المريض ، أو من به علة ، والذي لا يطيق حرّ الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 ..
والمرجع في الضرورة والاضطرار هو المتعارف بالنسبة إلى الشخص ، لتنزل الأدلة على ذلك وليس بعض مراتب الحرّ والبرد من الضرورة والاضطرار ، لأنّ الأسفار مطلقا موضوعة على تحمل مثل ذلك خصوصا في الأسفار القديمة .
[ 197 ] إجماعا ، ونصّا قال الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 65 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح جميل : « لا بأس بالظلال للنساء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 10 ..