كانت طبيعة ثالثة لا يجب عليها كشف الرأس والوجه [ 188 ] ، وإن كانت مرددة بينهما وجب عليها كشفهما مقدمة لتحقق الامتثال ، ولكن لا كفارة عليها إلا مع سترهما معا .
( مسألة 4 ) : لو كان هناك ناظر بريبة إلى وجهها وجب التستر منه إن انحصر التستر منه بذلك [ 189 ] ، وإلا تتستّر بوجه آخر .
السابع عشر : يحرم التظليل اختيارا للرجل [ 190 ] في حال
شرح
[ 188 ] للأصل بعد عدم شمول الأدلة لها . وأما وجوب كشفهما مع التردد ، فللعلم الإجمالي . وأما عدم الكفارة ، فلأنّه لا كفارة في تغطية المرأة وجهها ، فتجري أصالة البراءة عن كفارة تغطية الرأس بلا معارض إلا إذا قلنا بتعارض الأصول حتى إذا لم يكن في الأطراف أثر إلزامي ، فتجب الكفارة حينئذ بسترهما معا بخلاف ستر أحدهما فقط ، إذ يجري الأصل عن وجوبها حينئذ بلا معارض من كل جهة .
[ 189 ] لأهمية دفع الريبة عن الكشف الإحرامي .
[ 190 ] للنصوص المستفيضة - مضافا إلى الإجماع :
منها : صحيح ابن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام أظلل وأنا محرم ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت : فأظلل وأكفر ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت : فإن مرضت ؟
قال عليه السّلام ظلل وكفّر أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..
وصحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يركب في الكنيسة فقال عليه السّلام : لا ، وهو للنساء جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 ..
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « المحرم يركب القبة فقال عليه السّلام : لا ،