السير [ 191 ] ، سواء كان بالمظلَّة ، أو بسقف القطار أو السيارة أو الطيارة ، أو السفينة ، أو غيرها [ 192 ] .
شرح
قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .وموثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام : « المحرم يظلل عليه وهو محرم قال عليه السّلام : لا إلا مريضا ، أو من به علة ، والذي لا يطيق حرّ الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .إلى غير ذلك من النصوص .
وعن الإسكافي أنّه قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلَّل على نفسه لأنّ السنة جرت بذلك » واستشهد له بالأصل .
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « عن المحرم يركب في القبة قال عليه السّلام :
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
وعن ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « أظلل وأنا محرم ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 ..
وصحيح الجميل : « لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال أيضا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 64 من أبواب تروك الإحرام حديث : 10 ..
وفيه : أنّ الأصل مقطوع بالمستفيضة الدالة على الحرمة ، والأخبار موافقة للعامة ، وموهونة بهجر الأصحاب لها مع إمكان حملها على الضرورة فلا وجه لتوهم المعارضة بينها وبين المستفيضة مع مخالفتها للعامة وموافقتها للمشهور فتوى وعملا .
[ 191 ] إجماعا ، ونصوصا يأتي التعرض لها .
[ 192 ] يدل عليه - مضافا إلى ظهور الإجماع - إطلاق التظليل الوارد في