( مسألة 2 ) : يجوز لها الإسدال ونحوه من الرأس إلى الأنف ، بل إلى النحر [ 183 ] للتستّر عن الأجنبيّ أو لغرض آخر [ 184 ] . ولا يجب انفصاله عن الوجه [ 185 ] .
شرح
[ 183 ] للنصوص ، والإجماع قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 8 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة : « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح حريز : « تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .، وفي صحيح العيص : « تسدل الثوب على وجهها ؟ قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال عليه السّلام : إلى طرف الأنف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .ويمكن أن يحمل ذلك على مراتب قصر المقنعة وطولها ، أو أغراض أخرى تدعو لها كاختلاف العادات ، والأشخاص ، والحالات .
[ 184 ] لإطلاق الأخبار الشامل لجميع ذلك .
[ 185 ] لإطلاق الأخبار والفتاوى ، مع غلبة المماسة لها ولم يشر في حديث إلى عدم اعتبار ذلك . ونسب إلى المبسوط ، والجامع اعتبار الانفصال وعدم المباشرة ، فلا بد وأن يمنع عن ذلك إما بيدها ، أو بخشبة ، أو نحوها . بل عن الأول الكفارة مع تعمد المباشرة وإطلاقه يشمل ما إذا أزيل أو أزالته بسرعة ولا دليل على شيء من ذلك إلا دعوى : أنّه مقتضى الجمع بين ما دل على جواز السدل وما دل على حرمة التغطية بحمل الأول على المنفصل والأخير على المتصل . وإلا دعوى : أنّ الأصل في التروك الإحرامية الكفارة إلا ما خرج بالدليل .
وفيه : أنّه ليس في الأدلة اللفظية التغطية وإنّما ورد : « إحرام المرأة في وجهها » كما تقدم ، وقوله عليه السّلام : « أحرمي ، وأسفري » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .ومثل هذه التعبيرات