والبعض ، ولا بين التغطية بالمعتاد وغيره [ 180 ] .
( مسألة 1 ) : لا بأس بنومها على المخدّة على أحد الجانبين وإن استلزم ستر بعض وجهها [ 181 ] .
نعم ، لا يجوز لها تغطية وجهها عند النوم [ 182 ] .
شرح
وفي خبر أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 ..
[ 180 ] لإطلاق الأدلة الشامل للكل ، والبعض ، والمعتاد وغيره . وتقدم في ستر الرأس وخلاف صاحب المدارك جار في المقام أيضا والجواب عين ما تقدم في ستر رأس الرجل ، لمساواة وجه المرأة مع رأس الرجل في المقام حكما وإشكالا وجوابا .
[ 181 ] لما تقدم في توسد الرجل المحرم من غير فرق بينهما في ذلك فراجع .
[ 182 ] لشمول الإطلاق لتلك الحال أيضا .
نعم ، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « الرجل المحرم يريد أن ينام يغطَّي وجهه من الذباب قال عليه السّلام : نعم ، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .وقال في الجواهر : « ولم أقف على راد له كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية » .
أقول : يمكن حمله على ما إذا تأذت من الذباب على وجهها ، كما يشهد له صدر الحديث فيكون ذلك من موارد الضرورة فتجوز حينئذ .