تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( مسألة 6 ) : يجوز للمحرم ستر جميع وجهه فضلا عن بعضه في حال الاختيار [ 174 ] ، ولا تجب عليه الكفارة ، وإن كانت أحوط استحبابا [ 175 ] . ( مسألة 7 ) : يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، أو أن يجوز أنفه بثوبه من أسفل [ 176 ] .
شرح
الستر والتظليل عليه أيضا . [ 174 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص : منها : قول أبي جعفر عليه السّلام : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وعن ابن حازم : « رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وقد توضأ وهو محرم ثمَّ أخذ منديلا فمسح به وجهه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 61 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « الرجل المحرم يتوضأ ثمَّ يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال عليه السّلام : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .. فما عن ابن عقيل من الحرمة ، والكفارة . وما عن الشيخ من الجواز والكفارة مخالف لما تقدم من غير دليل يدل عليه إلا مضمر الحلبي : « المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ولا بأس بأن ينام على وجهه وعلى راحلته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .المحمول على الندب جمعا مع وهنه بالإعراض ، وخلوّ النصوص المتقدمة الواردة في مقام البيان عن الكفارة . [ 175 ] خروجا عن مخالفة ابن أبي عقيل بل قال رحمه اللَّه : « إنّه متى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك » . [ 176 ] لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 61 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191 | السيد عبد الأعلى السبزواري