تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 8 ) : لو غطَّى رأسه ساهيا وجب عليه إلقاؤه متى تذكر ، ويستحب تجديد التلبية [ 177 ] . ( مسألة 9 ) : يجب عليه كشف بعض الأطراف وهذا الوجوب مقدميّ لأن يكون نفسيا [ 178 ] . السادس عشر : تغطية المرأة وجهها [ 179 ] ، بلا فرق بين الكل
شرح
وعنه عليه السّلام أيضا : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .. [ 177 ] لحرمة استدامة التغطية كالابتداء ، وفي صحيح حريز قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم غطَّى رأسه ناسيا قال عليه السّلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .، وفي صحيح الحلبي « سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه نائما ، أو ناسيا ، فقال عليه السّلام يلبّي إذا ذكر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 55 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .وظاهرهما وإن كان وجوب التلبية إلَّا أنّه لا قائل به كما في المدارك وإن نسب إلى ظاهر الشيخ ، وابني حمزة وسعيد . ولكنه مخدوش ، لأنّ السياق الرجحان لا الإلزام كما في سائر الموارد التي ورد فيها تجديد التلبية . [ 178 ] مقدمة لحصول العلم بكشف تمام الرأس . [ 179 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة منها قول الصادقين عليهما السّلام - كما تقدم - : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » وعن الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال عليه السّلام : أحرمي ، وأسفري ، وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك قال : رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطَّي عينها ، قلت : تبلغ فمها ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .،