( مسألة 4 ) : لا بأس بالتعصيب والتلبد للضرورة أي ضرورة كانت - [ 170 ] . وكذا لا بأس بالستر باليد والذراع [ 171 ] .
( مسألة 5 ) : يشترط في ستر الرأس أن يكون الساتر ملاصقا للرأس [ 172 ] ، فإن كان منفصلا يجري عليه حكم التظليل [ 173 ] .
شرح
صدق أنّه مكشوف الرأس عرفا . فيقال : نام مكشوف الرأس فهو مثل ما إذا قام واتكأ برأسه المكشوف على حائط أو نحوه .
وأما الأخير فيدل عليه الإجماع ، والنص ، ففي صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال عليه السّلام :
نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .وإطلاقه يشمل حال الاختيار أيضا .
[ 170 ] نصّا ، وإجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن وهب : « لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، والظاهر أنّ ذكر الصداع من باب المثال لكل ضرورة ، وتدل عليه أدلة نفي العسر والحرج .
[ 171 ] للأصل ، وما تقدم من جواز حك رأسه بيده ، ولأنّه ليس من الستر ، والتغطية ، والتخمير المحرّم عرفا ، لانسباق الستر بالشيء الخارجي من الأدلة ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..
[ 172 ] لأنّه المتفاهم من الستر ، والتغطية ، والتخمير عرفا وفي غير ذلك يكون المرجع هو الأصل بعد عدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة من جهة الشك في الموضوع .
[ 173 ] إن صدق عليه التظليل عرفا وإلا فمقتضى الأصل عدم ترتب حكم