تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 3 ) : لا بأس للمحرم بإفاضة الماء ، والحك ، والتوسد ، وعصام القربة على رأسه [ 169 ] .
شرح
الستر المتعارف فلا يشمل غيره ، لأنّه خلاف ظهور إطلاق المعتبرة . والإجماع المدعى في التذكرة ، وموافق لما عن جمع من العامة . وأما قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح زرارة : « عن المحرم هل يحك رأسه ، ويغتسل بالماء ؟ قال عليه السّلام : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام » ( 1 )( 1 ) أورد صدر الرواية في الوسائل باب : 73 من تروك الإحرام حديث : 4 وذيلها في باب : 75 حديث : 3 .. ففيه أنّه يمكن أن يكون التلبد للضرورة ، أو كان بنحو لا يصدق عليه التغطية ، مع إمكان حمله على التقية لما رووا من أنّ : « رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أهلّ ملبدا » ( 2 )( 2 ) راجع صحيح ابن مسلم ج : 4 صفحة : 8 .. [ 169 ] أما الأول ، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ، وأنّه ليس من التغطية جملة من النصوص : منها : صحيح ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يغتسل قال : نعم ، يفيض على رأسه الماء ولا يدلكه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 75 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وقد تقدم في [ مسألة 33 ] من كتاب الصوم من ( فصل ما يجب الإمساك عنه ) بعض ما ينفع المقام فراجع . ويدل على الثاني : مضافا إلى الأصل ، والإجماع صحيح زرارة - المتقدم - عن الصادق عليه السّلام : « عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال عليه السّلام : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » . وأما التوسد فقد صرّح بجوازه جماعة ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 189 | السيد عبد الأعلى السبزواري