غيرها وغير الأذنين [ 167 ] .
( مسألة 2 ) : لا فرق بين أقسام التغطية ، كالطين ، والحناء ، وحمل المتاع ، والرمس في الماء أو غيره من المائعات كما لا فرق في الغطاء بين ما يحكي ما تحته وما لا يحكي [ 168 ] .
شرح
الرأس .
[ 167 ] للأصل ، وظهور الإجماع على عدم الحرمة في غير منابت الشعر ، والأذنين .
[ 168 ] كل ذلك لصدق التغطية ، فيشملها الإطلاق ، وكذا قوله عليه السّلام : « إحرام الرجل في رأسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .قال في الجواهر : « بل لا أجد فيه خلافا » بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « لا يرتمس المحرم في الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وقوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « ولا ترتمس في الماء تدخل فيه رأسك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وظهورهما في التعميم مما لا ينكر ، كما أنّ من قوله عليه السّلام : « تدخل فيه رأسك » يستفاد التعميم لكل ما يدخل فيه الرأس من أنحاء المائعات ولو لم يكن من الماء والمدار على تغطية الرأس ، وتخميره كما في الروايات ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 59 من أبواب تروك الإحرام .والظاهر صدقها بجميع ذلك . نعم ، لو شك في الصدق لا يجوز التمسك بالأدلة اللفظية حينئذ ، ويكفي الإجماع المدعى في التذكرة على التعميم ، ولكن الظاهر عدم الشك خصوصا بعد ما ورد في الرمس في الماء - كما تقدم - واستثناء عصام القربة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 57 من أبواب تروك الإحرام .فلا وجه لما عن صاحبي المدارك ، والذخيرة من حمل الأدلة على