تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وبعضه [ 164 ] ، والأذنين من الرأس [ 165 ] . ( مسألة 1 ) : المراد بالرأس منابت الشعر [ 166 ] ، فلا تحرم تغطية
شرح
خبر القداح : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « المحرم يجد البرد في أذنيه يغطَّيهما ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وفي صحيح حريز قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم غطَّى رأسه ناسيا قال عليه السّلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 55 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .. [ 164 ] لإطلاق الأدلة الشامل للكل والبعض . [ 165 ] لما تقدم في صحيح ابن الحجاج . مع أنّ الرأس في المقام عرفا عبارة عن العضو المخصوص المشتمل على الأذنين فلا وجه لتردد العلامة فيهما في التذكرة والمنتهى ، مع أنّه أفتى بالدخول في التحرير ، وفي خبر سماعة قال : « سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح ، فيخاف أن يمرض هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن ؟ قال عليه السّلام : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب تروك الإحرام حديث : 8 .وهو يدل مفهوما ، ومنطوقا على عدم جواز تغطيتهما مع الاختيار . [ 166 ] كما عن جمع من الأصحاب . وعلى هذا فدخول الأذنين فيه إنّما هو لأجل الدليل الخاص . ولكن الكلام فيما عن جمع من الأصحاب من الاختصاص بمنابت الشعر . ولعلَّهم استفادوا ذلك من الاستعمالات العرفية يقال : حلق رأسه ، وكثر شعر رأسه ، ونحو ذلك مما يمكن أن يستظهر منه الاختصاص . ولكن الظاهر أنّ استفادة الاختصاص في هذه الاستعمالات من القرينة ولا ثمرة في هذا البحث أصلا بعد ورود الصحيح بدخول الأذنين في