تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وعدم العلم به [ 159 ] . ( مسألة 3 ) : لو انقطعت جلدة من بدنه عليها شعر لا شيء عليه ، وكذا لو أقطعها كذلك [ 160 ] . ( مسألة 4 ) : يحرم على المحرم إزالة شعر غيره محرما كان الغير أو محلا [ 161 ] . ( مسألة 5 ) : لو مس لحيته مثلا فرأى في يده شعرة وشك في أنّه قطعت بمسّه أو كانت منسلَّة قبل ذلك فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الفدية [ 162 ] . الخامس عشر : تغطية الرجل رأسه [ 163 ] ، بلا فرق بين كله
شرح
[ 159 ] كل ذلك للأصل ، وظهور الأدلة في العمد ، والاختيار ، مضافا إلى عدم الخلاف . [ 160 ] للأصل بعد كون المنساق من الأدلة إزالة نفس الشعر دون زوال محله أو إزالته . [ 161 ] لأنّ المنساق من الأدلة عدم جواز تسبيب المحرم لذلك ، مضافا إلى الإجماع ، وقول أبي عبد اللَّه في صحيح معاوية : « لا يأخذ المحرم من شعر الحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .ويأتي في كفارة إزالة الشعر فروع تتعلق بالمقام . [ 162 ] أما أنّه لا شيء عليه ، فللأصل بعد الشك في تعلق التكليف بالنسبة إليه . وأما الاحتياط فللخروج عن خلاف الشهيد في الدروس حيث استقرب الفدية ، ولكنّه مخالف للأصل من غير دليل عليه ويأتي في الكفّارات ما ينفع المقام . [ 163 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، بل متواترة قال أبو جعفر عليه السّلام في