الرأس أو اللحية ، والإبط ، أو غيرهما بالحلق ، أو القص ، أو النورة أو غيرها مباشرة أو تسبيبا [ 155 ] .
( مسألة 1 ) : لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة ولكن لا تسقط الفدية [ 156 ] ، بلا فرق فيها بين أقسام الإزالة [ 157 ] ، كما لا فرق بين كون الضرورة بنفس الشعر أو بغيره ، كالقمّل ونحوه [ 158 ] .
( مسألة 2 ) : لا بأس بسقوط الشعر عند الحكّ والتسريح ، أو الوضوء أو الغسل ومسّ الحاجب واللحية مع عدم قصد إزالة الشعر
شرح
فيستفاد من الجميع حرمة إزالة الشعر التي عنونها الفقهاء في كتبهم ، فاستنبطوا الحكم الكليّ من استقصاء الجزئيات كما هو المتعارف في المحاورات .
[ 155 ] كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع الذي منها الحلق ، وقد ذكر النتف والقطع ، والإجماع بقسميه يدل على حرمة النورة والقص أيضا .
[ 156 ] للأصل ، والإجماع ، وأدلة نفي الحرج ، والضرر ، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « مرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على كعب ابن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه فقال له صلى اللَّه عليه وآله أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، فنزلت هذه الآية : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .ومنه يظهر عدم سقوط الفدية .
[ 157 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق الشامل للجميع .
[ 158 ] للإطلاق الشامل لهما . نعم ، فرّق جمع في الفدية فأثبتها في الأخير دون الأول تنظيرا له على الحيوان المؤذي إذا أراد المحرم . وهو مخالف لإطلاق ما دل على ثبوت الفدية مطلقا ويأتي في الكفارات ما ينفع المقام .