والمحارم [ 152 ] .
( مسألة 3 ) : تترتب الأحكام المذكورة على كلَّما تسمّى زينة المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة [ 153 ] .
الرابع عشر : إزالة الشعر [ 154 ] قليله وكثيره ولو بعض الشعرة عن
شرح
[ 152 ] لإطلاق صحيح ابن الحجاج الشامل للجميع .
[ 153 ] لتعلق الحكم بعنوان الزينة ولها مراتب مختلفة كما هو المعلوم ، فيشمل جميع المراتب ما لم يكن دليل على الخلاف وهو مفقود .
[ 154 ] إجماعا ، ونصوصا ، بل وكتابا في بعض أفراده قال تعالى : * ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 196 .، وقال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 ..
وعن الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام في صحيح معاوية : « المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال عليه السّلام :
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 73 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وفي صحيح الحلبيّ عنه عليه السّلام أيضا : « المحرم يحتجم ؟ قال عليه السّلام : لا إلا أن لا يجد بدأ فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 62 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 73 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .