المنع [ 148 ] .
( مسألة 1 ) : لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [ 149 ] .
( مسألة 2 ) : يحرم على المحرمة لبس الحليّ للزينة ، سواء كانت معتادة أو لا [ 150 ] ، ولو كانت معتادة ولم تقصد به الزينة فلا يحرم عليها
شرح
منه ما كانت علة منحصرة للبس .
[ 148 ] لاحتمال أن يكون المانع صرف وجود قصد الزينة ولو بنحو جزء العلة .
[ 149 ] لقاعدة الاشتراك من دون دليل على الخلاف .
[ 150 ] لما تقدم من حرمة التزين ، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « المحرمة تلبس الحليّ كله إلا حليّا مشهورا للزينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر الكاهلي : « تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلها إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 ..
وقد اعتمد الفقهاء على هذه الأخبار وأفتوا بمفادها ، والظاهر أنّ المراد بالمشهور الظاهر للزينة ، فيكون المراد بقوله عليه السّلام في الخبر الأول مشهورا للزينة أي : ظاهرا لأجل التزين به ، لأنّ المتعارف من لبس الحليّ إنّما هو للزينة وهي متقومة بالإظهار . ومع انتفاء الإظهار لا وجه للزينة فلا موضوع للحرمة ، وفي خبر ابن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال عليه السّلام : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازي ولا حليا تتزين بها لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ، ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..