الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة [ 144 ] ، ويجوز للسنة أو غرض آخر غير الزينة [ 145 ] والفارق القصد والنية [ 146 ] . ولو كان اللبس للزينة وغيرها بحيث يكون كل منهما جزء للعلة يجوز [ 147 ] ، وإن كان الأحوط
شرح
[ 144 ] لخبر مسمع عن الصادق عليه السّلام : « سألته أيلبس المحرم الخاتم ؟
قال عليه السّلام : لا يلبسه للزينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .المعتضدة بما ورد في الاكتحال بالسواد أنّه زينة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 و 11 .، وفي النظر في المرآة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .لأنّه من الزينة ، وبما ورد في المحرم من أنّه « أشعث أغبر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الإحرام حديث : 2 .المنافي ذلك للترفه والزينة وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ولا يعرف الخلاف فيه .
[ 145 ] للأصل ، وإطلاق قول أبي الحسن عليه السّلام : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الإحرام حديث : 3 .المقتصر في تقييد بخصوص ما كان للزينة ، وفي صحيح ابن بزيع :
« رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 46 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .وهذا أولى من الجمع بين النصوص بحمل ما دل على المنع على الكراهة ، لما مرّ من المعتضدات للحرمة والشواهد عليها .
[ 146 ] لأنّ كل ما ليس فيه تعين خارجيّ في البين يرجع في تعينه إلى القصد والنية إلا إذا كان بحيث انطبقت الزينة عليه قهرا ، فيشكل الجواز حينئذ وإن قصد غيرها .
[ 147 ] للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة عليه بناء على أنّ المنساق