( مسألة 3 ) : الأحوط وجوبا عدم قتل بيض القمّل ونحوه أيضا [ 139 ] .
( مسألة 4 ) : يجوز دفع البرغوث والبق والذباب لدفع الأذية وإن حصل به قتلها [ 140 ] ، ومع عدمها فلا يجوز خصوصا في الحرم [ 141 ] .
( مسألة 5 ) : يجوز له نقل القمّل من محلّ إلى محلّ آخر أحرز منه ، بل والمساوي أيضا [ 142 ] .
( مسألة 6 ) : الأحوط وجوبا عدم نقلها إلى محلّ يكون معرضا للسقوط [ 143 ] .
شرح
[ 139 ] لأنّه من هوام الجسد ، فيشمله إطلاق الكلمات ، كما يشمله إطلاق الأخبار أيضا بالتبع تبعية عرفية .
[ 140 ] للأصل ، وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن المحرم يقتل البقة ، والبرغوث إذا أراده قال عليهما السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 79 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .وفي نسخة « إذا رآه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 79 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وفي الصحيح المروي عن آخر السرائر : « عن المحرم يقتل البقة ، والبراغيث إذا آذاه ؟
قال عليه السّلام : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 78 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .والظاهر أنّ ذكر البقة ، والبرغوث من باب المثال فيشمل الذباب ونحوه أيضا .
[ 141 ] أما عدم الجواز ، فلما مرّ من الأدلة ، وأما الحرم فلأنّه مأمن وأمان .
[ 142 ] للأصل ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القمّلة فإنّها من جسده فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا يضرّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 78 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 ..
[ 143 ] لأنّه في معنى الإلقاء عرفا .