إلقاؤها [ 135 ] .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة القتل والإلقاء بين كونهما من جسده أو ثيابه بالمباشرة أو بالتسبيب ، أو عن نفسه ، أو عن محرم آخر [ 136 ] ، بل يحرم عليه تمكين الغير من قتله وإلقائه وإن كان الغير محلا [ 137 ] .
( مسألة 2 ) : يحرم عليه قتل هوامّ بدن المحلّ أيضا ، بل وكذا بدن الحيوانات [ 138 ] .
شرح
سندهما ، وعدم الانجبار .
فتخلص من جميع ما مرّ : حرمة قتل القمل ، وإلقائه . واقتصار بعض القدماء على الثاني ليس للتخصيص به بل الظاهر كونه من باب الاستغناء عن الفرد الجليّ بذكر الفرد الخفيّ وهو شائع في المحاورات فلا وجه لقول ابن حمزة من جواز قتل القمل على البدن وإن حرم إلقاؤه عنه .
[ 135 ] لأنّه من القتل تسبيبا ، ولاتفاق الأصحاب على حرمة الإلقاء - كما تقدم .
[ 136 ] كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل لجميع ذلك ، وإنّ المستفاد من الأدلة عدم حصول القتل من المحرم بأيّ وجه كان ذلك .
[ 137 ] لأنّه من التسبيب ، وإطلاق الأدلة يشمل المباشرة والتسبيب وأما قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « المحرم يلقي عنه الدوابّ كلَّها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .فموهون هذه الجملة بالإعراض أو محمول على بعض المحامل .
[ 138 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ كلَّها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 9 .الشامل لجميع ذلك .