تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
ويدل على أصل الحكم قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ كلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وصحيح زرارة : « عن المحرم هل يحك رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال عليه السّلام : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 73 حديث : 4 .، وخبر أبي الجارود المنجبر : « عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال عليه السّلام : بئس ما صنع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 78 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .. والظاهر أنّ الإطلاق من باب تطبيق الكليّ على الفرد لا الاسم على المسمّى . نعم ، مثل خبر أبي الجارود من إطلاق الاسم على المسمّى ولكنّه من باب ذكر إحدى مصاديق الدوابّ والهوامّ أيضا ففيه قال : « سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال عليه السّلام : بئس ما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال عليه السّلام : لا فداء لها » . وفي صحيح حماد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال عليه السّلام : يطعم مكانها إطعاما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .. ونحوه صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فليقيها ؟ قال عليه السّلام : يطعم مكانها طعاما » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .. وهذا هو المشهور كما في المدارك ، والذخيرة . ولا وجه لما في الجواهر : « من أنا لم نحققها في العنوان المزبور » لأنّ الهامّة والهوامّ عبارة أخرى عن الدّابة والدوابّ ، وقد ورد الأخيران في النص كما في صحيحي ابن عمار ، وزرارة ففي الأول عنه عليه السّلام أيضا قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ كلها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وفي الثاني : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال عليه السّلام : يحك رأسه ما لم