تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
السابع : دويرة الأهل [ 31 ] أي : المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى [ 32 ] ، وإن
شرح
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه تعالى - فاغتسل ثمَّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم للحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ولا وجه للإشكال عليه لعدم إمكان استفادة الوجوب منه لاشتماله على كثير من المندوبات ، لإمكان التفكيك في جملات خبر واحد بواسطة القرائن الخارجية كما هو كثير شائع في الفقه . وفي صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال عليه السّلام : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتعوا . قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال عليه السّلام : من مكة نحوا فمن يقول الناس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 .. [ 31 ] إجماعا ، ونصوصا . منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. [ 32 ] ويظهر منهم عدم الخلاف فيه ، لأنّ المنساق من قوله عليه السّلام : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » إنّ أهل جميع المنازل الكائنة فيما دون الوقت يحرمون من منازلهم ومن المنازل التي فيما دون الوقت منازل مكة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18 | السيد عبد الأعلى السبزواري