تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
عليها من غيرهم [ 27 ] إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع : يلملم وهو : لأهل اليمن [ 28 ] . الخامس : قرن المنازل وهو لأهل الطائف [ 29 ] . السادس : مكة ، وهي لحج التمتع [ 30 ] .
شرح
الموضوعة هناك والمساجد المبنية في تلك الأماكن لعقد الإحرام . واشتهار المواقيت خلفا عن سلف يغني عن الرجوع إلى قول اللغوي وغيره . [ 27 ] للنص ، والإجماع قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح صفوان : « إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المواقيت حديث : 1 .، ويأتي في [ مسألة 5 ] ما ينفع المقام . [ 28 ] للإجماع ، والنصوص منها قوله عليه السّلام : « ووقّت لأهل اليمن يلملم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 .. أقول : وهو جبل في جنوب مكة ويسمّى الآن بالسعدية . [ 29 ] للنصوص ، والإجماع : منها : قوله عليه السّلام : « ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 .وما في بعض الأخبار إنّه لأهل نجد كما في صحيح عمر بن يزيد : « ولأهل نجد قرن المنازل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 6 .وما في بعضها أنّه لأهل يمن ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 7 .إما محمول على ما إذا مروا من قرن المنازل أو مطروح . [ 30 ] إجماعا من الإمامية بل المسلمين . بل الحكم من القطعيات الفقهية