( مسألة 3 ) : لا يعتبر في الجدال الكذب ولا البغضاء [ 130 ] .
( مسألة 4 ) : ليس من الجدال أن يقول : « واللَّه لا فعلن هذا الفعل » وقال صاحبه : « واللَّه لا تفعل » إن لم يكن خصومة في البين ، بل لأجل الأغراض الأخر [ 131 ] .
( مسألة 5 ) : ليس من الجدال الحلف باللَّه صادقا ، أو لدفع دعوى باطلة مع عدم قصد التمجيد للَّه ، أو الحلف لغوا ومع عدم القصد الجدي [ 132 ] .
( مسألة 6 ) : لو اضطر إلى الجدال لإثبات حق أو نفي باطل لا بأس به [ 133 ] .
الثاني عشر : يحرم عليه قتل هوام الجسد [ 134 ] ، وكذا
شرح
كونه من باب الغالب ، مع أنّ الإنشاء قد يتصف بالصدق والكذب اعتبارا .
[ 130 ] لظهور الإطلاق الشامل للصادق والكاذب ، ومورد البغضاء وغيره .
[ 131 ] لعدم الخصومة فيه ، وتقدم أنّ مطلق اليمين ليس بجدال ، فمقتضى الأصل الإباحة . ويدل عليه صحيح أبي بصير الآتي في الكفارات .
[ 132 ] لعدم قصد الخصومة في جميع ذلك ، فالمرجع أصالة البراءة .
[ 133 ] لأدلة العسر والحرج ، وأنّه « ليس شيء حرّم اللَّه تعالى إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 ( كتاب الصلاة ) ..
[ 134 ] الهوام : كالدواب لفظا ، ومعنى ، وجمعا ، وإفرادا ولعلّ تعبير الفقهاء بالهوام من هذه الجهة وإلا فلم يرد لفظ الهوام في نصوص المقام . نعم ، في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام : « مرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال صلى اللَّه عليه وآله : أتؤذيك هوامّك ؟
فقال : نعم - الحديث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 ..