واللَّه » ، و « بلى واللَّه » [ 125 ] ، ويكفي أحدهما أيضا في الحرمة [ 126 ] .
شرح
المسلمين .
[ 125 ] بإجماع الطائفة ، وأصالة البراءة من حرمة غيره ، وقول الصادق في صحيح ابن عمار : « الجدال قول الرجل لا واللَّه ، وبلى واللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، ومثله صحيحه الآخر : « إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه تعالى وذكر اللَّه تعالى وقلة الكلام إلا بخير ، فإنّ تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال اللَّه تعالى :
: * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..
والمنساق منها عرفا صورة المخاصمة . وعلى فرض الإطلاق لا بد من تقييدها بالإجماع .
وأما قوله عليه السّلام في صحيحه الثالث : « واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرّم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .ونحوه غيره من النصوص المشتملة على المرتين فإنّما هو في مقام بيان إثبات الكفارة لا بيان أصل الجدال المحرّم ، لتطابق النص والفتوى على حرمة المرتين ويأتي في الكفارات ما ينفع المقام .
[ 126 ] كما عن جمع من الفقهاء منهم العلامة ، وابن إدريس لصدق الجدال عرفا بذلك ، وما ورد في النصوص من أنّه « لا واللَّه وبلى واللَّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .ليس المراد الجمع بينهما بل إنّما في مقام تعداد مصاديق الجدال لكل منهما كما يقال