( مسألة 1 ) : لا يحرم الحلف باللَّه بغير لفظ « لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، ولا باللَّه » مع عدم الخصومة [ 127 ] ، وإن كان هو الأحوط [ 128 ] .
( مسألة 2 ) : لا تعتبر فيه العربية ، بل يتحقق بالفارسية وسائر اللغات أيضا [ 129 ] .
شرح
الشتم أن نقول : « لعنك اللَّه مع أنّه يكفي كل واحد منهما في الشتم مع احتمال أن يكون لفظ : « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » من خصمه ومنه يستفاد التخاصم الذي اعتبره مثلا الفقهاء في مورد الجدال . مضافا إلى أنّ التكرار غالبيّ تأكيديّ وفي مثله لا وجه للتقييد .
[ 127 ] لأصالة البراءة بعد عدم دليل على الحرمة ، واختصاص الأدلة الدالة عليها بالصيغة المخصصة في مورد الخصومة كما تقدم .
[ 128 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى الانتصار وجمل العلم والعمل من أنّه الحلف باللَّه الذي هو أعمّ من الصيغتين ، وفي الدروس القول بتعدّيه إلى ما يسمّى يمينا أشبه ، وفي الرياض : « فيقوي القول بأنّه مطلق الحلف باللَّه تعالى ، وما يسمّى يمينا كما عليه الماتن والشهيد » وإن كان ذلك كله من الاجتهاد في مقابل النص كما مرّ .
هذا بالنسبة إلى غير الصيغتين . وأما بالنسبة إليهما مع عدم الخصومة ، فلما نسب إلى ظاهر الدروس ، والمنتهى ، والتذكرة من العموم للخصومة وغيرها ولكنّه خلاف الإجماع على اعتبار الخصومة فيه وتقدم إمكان استفادتها من لفظ « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » المشتمل على النفي والإثبات الذي لا يكونان غالبا إلا في مورد الخصومة .
[ 129 ] لصدق معنى الجدال بالنسبة إلى اللغات المشتملة على معنى الصيغتين فيشملها إطلاق الأدلة . كما لا فرق بين كونه في الإخبار أو الإنشاء ، للإطلاق ، وما في بعض الأخبار من التقسيم بين الصدق والكذب فالظاهر