حرمته في الإحرام بين كونه لحج أو عمرة التمتع أو الإفراد [ 120 ] ، ولا يفسد الإحرام لو وقع فيه [ 121 ] ، ولا كفارة فيه سوى الاستغفار [ 122 ] ، ويستحب أن يتصدّق بشيء ولو كفّا من طعام [ 123 ] .
الحادي عشر : الجدال [ 124 ] وهو الخصومة المؤكدة بقول : « لا
شرح
[ 120 ] لإطلاق الأدلة الشامل للجميع ، ويظهر من المدارك اختصاص حرمته بإحرام الحج وعمرة التمتع جمودا على قوله تعالى : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ، وَلا فُسُوقَ ، وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * وعمرة التمتع من الحج أيضا .
وفيه ما لا يخفى :
أولا : لذكر الرفث وهو الجماع ولا اختصاص به بالحج وعمرة التمتع .
وثانيا : أنّ ذكر الحج من باب التغليب أريد به مطلق حال الإحرام للطواف ونحوه .
[ 121 ] لأنّ تروك الإحرام تكاليف نفسية لا غيرية . ونسب إلى المفيد كون الكذب مفسدا للإحرام وهو واضح الضعف كما في الجواهر .
[ 122 ] لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال عليه السّلام : لم يجعل اللَّه له حدّا يستغفر اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الفقيه ج : 2 صفحة : 212 .وظاهرهم الإجماع عليه .
[ 123 ] لما في فقه الرضا عليه السّلام : « والفسوق الكذب فاستغفر اللَّه منه وتصدّق بشيء كفّ من طعام » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .وقصور سنده مانع عن استفادة الوجوب منه .
[ 124 ] بالأدلة الثلاثة قال تعالى : * ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * والنصوص كثيرة يأتي بعضها ، والإجماع حاصل عند الإمامية بل