تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
يقصد الزينة [ 112 ] ، وتستحب التلبية لو فعل [ 113 ] . ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة [ 114 ] ، ولا بأس بالنظر في ما يحكي الوجه ، كالماء الصافي والجسم الصيقل [ 115 ] . كما لا بأس في النظر في المرآة إن لم يكن على نحو المعتاد [ 116 ] . العاشر : الفسوق [ 117 ] ، وهو : الكذب سيّما على اللَّه ورسوله
شرح
لأنّه من الزينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وفي حسن معاوية : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .وهذا هو قول الأكثر ، ونسب إلى جمع منهم المحقق في النافع أنّه مكروه قال في الجواهر : « ولكن يحتمل الحرمة منها ، للاستدلال عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط » مع أنّ النصوص المزبورة لا ينكر ظهورها في الحرمة . [ 112 ] لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح حريز ، لأنّه الزينة الشامل لما إذا لم يقصدها أيضا وإن احتمل انصرافه إلى الزينة القصدية المتعارفة . [ 113 ] لما تقدم في حسن معاوية المحمول على الندب إجماعا ، وقد ورد تجديد التلبية في الفسوق ، وتغطية الرّأس نسيانا أيضا كما يأتي . [ 114 ] لقاعدة الاشتراك ، والتعليل الوارد في صحيح حريز . [ 115 ] لاختصاص الأدلة بخصوص المرآة فيرجع في غيرها إلى أصالة الإباحة . [ 116 ] لأصالة الإباحة بعد اختصاص الحرمة بما إذا صدق الزينة عليه قهرا ، وكذا لا بأس بما إذا كان للضرورة والاضطرار . [ 117 ] بالأدلة الثلاثة : قال تعالى : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ، وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 197 .والنصوص
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171 | السيد عبد الأعلى السبزواري