تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والمرأة [ 107 ] ، ولا بأس به للضرورة [ 108 ] . وكذا لا يجوز بما فيه طيب ولو لم يكن فيه سواد ولم يكن للزينة [ 109 ] . ولا بأس بما ليس فيه سواد ، ولا طيب ، ولا زينة [ 110 ] . التاسع : النظر في المرآة للزينة [ 111 ] ، والأحوط اجتنابه وإن لم
شرح
كما لا وجه لما عن الشيخ من دعوى الإجماع عليها مع ذهاب كثير من القدماء إلى الحرمة . [ 107 ] للتنصيص عليه فيما تقدم من صحيح معاوية . [ 108 ] لعموم ما دل على الإباحة مع الضرورة ، وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .. وهو محمول على ما إذا دفعت الضرورة بذلك . وأما إن لم يرفع إلا بكحل فيه طيب ، فيجوز أيضا لما تقدم من حليّة الطيب عند الاضطرار إليه مطلقا . وفي حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟ قال عليه السّلام : لا ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرّ بي ؟ قال عليه السّلام : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني ؟ قال عليه السّلام : فاصنعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب تروك الإحرام حديث : 10 .. [ 109 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، لعموم ما دل على حرمة استعمال الطيب ، ويقتضيه ما تقدم من إطلاق صحيح ابن سنان أيضا . [ 110 ] للأصل بعد عدم دليل على الحرمة . [ 111 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح حماد : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح حريز : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170 | السيد عبد الأعلى السبزواري