( مسألة 4 ) : لا يجوز لبس الخفّ والجورب مع الشق في حال الاختيار ، وكذا ما كان مشقوقا صنعة [ 105 ] .
الثامن : الاكتحال بالسواد [ 106 ] ، بلا فرق فيه بين الرجل
شرح
وقريب منه ما نقل عن الصادق عليه السّلام في المرسل : « لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 41 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .. ولكن قصور سندها وإعراض الأصحاب عنها ومخالفتها لما دل على حرمة الإسراف والإفساد أسقطها عن الاعتبار .
[ 105 ] لإطلاق دليل الحرمة في حال الاختيار الشامل لهما أيضا .
[ 106 ] لنصوص مستفيضة :
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وقوله عليه السّلام في صحيح حريز : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .وظاهر التعليل الحرمة سواء قصد الزينة أم لا .
وأما قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن حمزة : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسيّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .بناء على أنّه الإثمد الذي فيه سواد ، وقوله عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب تروك الإحرام حديث : 8 .ومقتضى الصناعة تقييدها بما تقدم من المستفيضة ، فلا وجه لما نسب إلى جمع من حمل المستفيضة على الكراهة ،