تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ونحو ذلك [ 101 ] ، كما لا تحرم ستر بعض القدم مما أعدّ لستره نعلا كان أو غيره [ 102 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز لبس الخفّ والجورب مع الضرورة ويكفي فيها عدم النعلين ، ولا فدية فيه [ 103 ] . ( مسألة 3 ) : لا يجب شق ظهر القدم ولا الساقين عند جواز لبسهما [ 104 ] .
شرح
[ 101 ] كل ذلك للأصل ، والإجماع بعد ظهور الأدلة في حرمة ما اختص بكونه من ألبسه القدم المتعارفة . [ 102 ] لظهور الأدلة في حرمة ستر تمامه فيرجع في غيره إلى الأصل ، فلا وجه لما في الروضة من أنّ الظاهر أنّ بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين . نعم ، هو الأحوط خروجا عن خلاف مثله . [ 103 ] إجماعا ، ونصوصا يأتي بعضها ، ومقتضى إطلاقها عدم الفدية ، مضافا إلى الإجماع المدّعى على عدمها في التذكرة . [ 104 ] للأصل ، ودعوى الإجماع عن ابن إدريس على عدمه ، ولأنّه إفساد للمال وهو حرام ، وروى العامة عن عليّ عليه السّلام - كما في الجواهر - أنّه قال : « قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما » . ورووا عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه : « رخص للمحرم أن يلبس الخفّين ولا يقطعهما » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود ج : 1 صفحة : 425 .. وأما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال عليه السّلام : نعم ، لكن يشق ظهر القدم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 ..