( مسألة 7 ) : لا بأس بلبس الأحذية والنعال ما لم تكن مخيطة ولم تستر ظهر القدم [ 96 ] .
السابع : لبس الخف والجورب [ 97 ] ، بل كلَّما يستر ظهر القدم ولو كان من غيرهما إن كان مما أعدّ لستر ظهر القدم [ 98 ] ولا فرق فيه بين كونه مخيطا أو لا [ 99 ] ، والأحوط وجوبا عدم الفرق فيه بين الرجال والنساء [ 100 ] .
( مسألة 1 ) : يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد لستر القدم ، كالجلوس عليه ، وإلقاء طرف الإزار عليه ، وكونه تحت اللحاف والغطاء
شرح
أسقطهما عن الاعتبار مع احتمال أن يكون المراد البرقع الذي يستعمل للزينة .
[ 96 ] كل ذلك للأصل ، وظهور الاتفاق ، وعدم الدليل على الخلاف .
[ 97 ] إجماعا ، ونصوصا كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وصحيح الحلبي : « أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
[ 98 ] لأنّ الظاهر أنّ ذكرهما في الأخبار والكلمات من باب الغالب والمثال لا الخصوصية .
[ 99 ] لظهور الإطلاق الشامل لها إلا أن يدعى الانصراف إلى المخيط .
[ 100 ] لظهور الإطلاق ، وقاعدة الاشتراك . نعم ، احتمال كون المنع لأجل كونه من المخيط يوجب الاختصاص بالرجال بل عن الشهيد الجزم وحكي عن الحسن أيضا .