تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها . الثاني : العقيق وهو : ميقات أهل نجد ، والعراق [ 19 ] ومن يمر عليه من غيرهم [ 20 ] وأوله : المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق [ 21 ] ،
شرح
المسجد متعينا أم لا ، لحرمة توقف الجنب في المسجد مطلقا فلا بد إما من الاغتسال أو التيمم إن توقف الإحرام على التوقف فيه . نعم ، لو أحرم مجتازا يصح إحرامه بلا غسل وتيمم ، لجواز اجتياز المحدث بالحدث الأكبر في غير المسجدين والكلام في الحائض هو الكلام في الجنب من غير فرق فلا وجه للتكرار . [ 19 ] للنصوص ، والإجماع فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « ووقّت لأهل نجد العقيق » وفي غيره « ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 3 .وعنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « وقّت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد : « وقّت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 6 .. [ 20 ] نصّا ، وإجماعا يأتي التعرض له في [ مسألة 5 ] . [ 21 ] على المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه بينهم بالنسبة إلى أوله ، ويدل عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبي بصير : « حدّ العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا في مرسل الصدوق : « وقّت
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14 | السيد عبد الأعلى السبزواري