تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وأما البرقع فالظاهر جواز لبسهنّ له [ 94 ] ، وإن كان الأحوط الترك [ 95 ] .
شرح
تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 9 .، وفي خبر نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال عليه السّلام تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران ، والورس ولا تلبس القفازين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. وما عن بعض متأخري المتأخرين من حمل النهي على الكراهة لأنّهما ليسا من سنخ الثياب اجتهاد في مقابل النص الخاص . ثمَّ إنّ كلامهم مختلف في معنى القفاز وفي مثله لا بد وأن يقتصر على المتيقن من الجميع ويمكن أن يستفاد من خبر النضر حيث ذكرهما في عداد الثوب المصبوغ بالزعفران ، والورس أنّهما مما يستعملان في اليدين للتزين فهما نحو زينة . وعن ابن دريد ، وابن فارس ، وعباد ذلك أيضا فيرجع في غيرها إلى الأصل ، وإطلاق ما دل على أنّها تلبس ما شاءت من الثياب بعد إجمال الدليل المخصص . [ 94 ] للأصل ، وإطلاق ما دل على أنّها تلبس ما شاءت من الثياب وهذا هو المشهور بين الفقهاء . [ 95 ] لخبر يحيى ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام : « أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 6 .، وخبر عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة فقال عليه السّلام : الثياب كلها ما خلا القفازين ، والبرقع ، والحرير - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 3 .ولكن قصور الخبرين ، وإعراض المشهور عنهما - إذ لم ينسب الفتوى بالحرمة فيه إلا إلى العلامة في التذكرة -