( مسألة 6 ) : يجوز للنساء لبس المخيط في حال الإحرام بلا فرق بين أقسام المخيط [ 91 ] ، وكذا الخنثى المشكل [ 92 ] ، وتحرم عليهنّ القفازان [ 93 ] .
شرح
ولا وجه لسقوطه .
[ 91 ] إجماعا ، ونصوصا ففي صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 9 .، وفي خبر أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال عليه السّلام : الثياب كلها ما خلا القفازين ، والبرقع ، والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير قال عليه السّلام : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 3 .إلى غير ذلك من الأخبار .
وقال في السرائر : « الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرمة على النساء بل عمل الطائفة وفتواهم ، وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين » وفي المنتهى : « لا يعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به » .
[ 92 ] للأصل بعد عدم كونها رجلا . واحتمال كون المراد بالمحرم في أخبار التحريم الجنس ، فيشمل الخنثى أيضا وإنّما خرجت خصوص المرأة بعيد ، لظهورها في خصوص الرجل وإنّما تعم المرأة بقاعدة الاشتراك وهي مخصصة في المقام بالأخبار - كما تقدم . وأما الخنثى التي يشك في أنّها طبيعة ثالثة أو لا ؟ فلا وجه لشمول الأدلة لها ، كما أنّه لا وجه لجريان قاعدة الاشتراك أيضا ، لاحتمال كونها طبيعة ثالثة .
[ 93 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح العيص - المتقدم - « المرأة المحرمة