تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 4 ) : يجوز شد العمامة على بطنه وإن كان بقصد أن يعصب بها الإزار ، والأولى الترك إلا مع الضرورة [ 89 ] . ( مسألة 5 ) : لا بأس بلبس المخيط في حال الضرورة ، ولكن تجب الكفارة [ 90 ] .
شرح
يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، وما خيره بعد نفقته ؟ ! » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .. وفي صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال عليه السّلام : لا ، ثمَّ قال : كان أبي عليه السّلام يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، يستوثق منها فإنّها من تمام حجه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .وهو معارض بالنسبة إلى شدّ العمامة بصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا قال : « المحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 72 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .فيحمل صحيح أبي بصير على مطلق المرجوحية ، ومما ورد في الهميان يستفاد حكم الفتق بند أيضا مع أنّه من الضرورات العرفية . [ 89 ] تقدم ذلك في صحيح الحلبي . ووجه أولوية الترك ما تقدم في صحيح أبي بصير . [ 90 ] إجماعا ، ونصّا ، فعن ابن مسلم في صحيحه قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه السّلام : عليه لكل صنف منها فداء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .ويأتي في الكفارات ما ينفع المقام . ثمَّ إنّ المحرم لو كان مضطرا إلى لبس المخيط فهل يجب عليه لبس ثوبي الإحرام أيضا أو لا ؟ مقتضى الإطلاقات هو الأول ، لما مرّ من أنّه واجب نفسيّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164 | السيد عبد الأعلى السبزواري