( مسألة 2 ) : لا يحرم حمل المخيط ولا نقله ، ولا افتراشه ولا التدثر أو التوشح به [ 86 ] ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرين [ 87 ] .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالمنطقة ، والهميان ، والفتق بند ، وعصابة القروح ونحوها [ 88 ] ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
شرح
فإنّ إطلاقها يشمل غير المخيط أيضا . وفي المدارك : « وألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض » وقريب منه ما عن التذكرة . هذا إذا كان بهيئة القميص والسراويل ونحوهما وأما إن لم يكن كذلك ولم يكن مخيطا أيضا ، فمقتضى الأصل الجواز بعد عدم شمول الكلمات له .
[ 86 ] كل ذلك للأصل بعد كون المحرّم هو اللبس ولا يصدق اللبس على شيء مما ذكر .
[ 87 ] خروجا عن مخالفة من حرمها كابن الجنيد وإن كان لا دليل على الحرمة يصح الاعتماد عليه .
[ 88 ] للأصل بعد عدم عدّ ذلك كلَّه من اللباس المتعارف ، وفي صحيح ابن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يصيّر الدراهم في ثوبه قال عليه السّلام : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي خبر ابن سالم عنه عليه السّلام أيضا :
« تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشدّه في وسطي ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللَّه عزّ وجلّ ؟ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..
وعن يونس بن يعقوب عنه عليه السّلام أيضا : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : المحرم