للرجال [ 82 ] ، ولا فرق بين المخيط القليل أو الكثير [ 83 ] ، كما لا فرق بين أن يضمّ جميع البدن أو بعضه ، كالعرقجين مثلا [ 84 ] .
( مسألة 1 ) : الأحوط وجوبا إلحاق المنسوج والملبد ، أو الثوب الملصق بعضه ببعض ونحوهما مما لا خيط فيه بالمخيط فلا يجوز لبسها للمحرم [ 85 ] .
شرح
ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الإحرام .المستفاد من الجميع أنّ المانع إنّما هو اللبس الخاص لا خصوص المخيطة . وفي تعبير الفقهاء في معاقد إجماعاتهم شهادة لذلك أيضا حيث عبّروا بلبس المخيط لا باجتناب المخيط .
[ 82 ] إجماعا ، ونصوصا يأتي التعرض لبعضها .
[ 83 ] لإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لهما إلا أن يدعى أنّ المتيقن منه ما كانت له خياطة معتد بها وكان من الثياب المخيطة المتعارفة وليس في الأدلة اللفظية لفظ المخيط حتى يتمسك بإطلاقه كما إذا خرق موضع من إزاره أو ردائه بقدر إصبع - مثلا - فخاطه ولكن الأحوط الاجتناب جمودا على إطلاق الكلمات .
[ 84 ] لظهور إطلاق معاقد الإجماع . ونسب إلى ابن الجنيد تخصيصه بما كان ضاما للبدن ولا دليل له عليه إلا الانصراف إلى الضام والاقتصار على المتيقن من الإجماع . ويرد عليه : أنّ الانصراف إنّما هو فيما إذا كان الدليل لفظيا ولا وجه له في المقام ، لما تقدم من أنّه لم يرد المخيط في الأدلة اللفظية . كما لا وجه للاقتصار على المتيقن مع ظهور إطلاق الكلمات .
[ 85 ] جمودا على لفظ القميص ، والسراويل ونحوهما الوارد في الأدلة