السادس : لبس المخيط [ 81 ]
شرح
حرمة شمّ الطيب للمحرم .
[ 81 ] للإجماع ، والنصوص المشتملة على النهي عن لبس القميص ، والطيلسان ، والسراويل ، والخفين التي قد تقدم بعضها في لبس ثوبي الإحرام .
ويأتي التعرض لبعضها الآخر وإلا فلفظ المخيط لم يرد فيما وصل إلينا من النصوص الموجودة لدينا كما اعترف به غير واحد منهم الشهيد في الدروس .
وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال عليه السّلام : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .أي : تدخل اليد في يدي الثوب وكل ما أدخلت شيئا في جوف شيء فقد أدرعته .
وعن الصادق عليه السّلام في موثق ابن عمار : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس السراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
وفي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال عليه السّلام : نعم ، وفي كتاب عليّ عليه السّلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 و 3 ..
وقريب منه صحيح ابن شعيب إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في أنّ المدار على الأدراع ، والدر لا لبس المخيط ، فيحرم أزراره وتدرعه لا أصل لبسه بدون ذلك ويشهد له ما ورد في طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء ،