( مسألة 16 ) : يجوز للمحرم بيع الطيب ، وشراؤه والنظر إليه [ 74 ] مع التحفظ عن شمّه ، وعلوقه ببدنه ولباسه [ 75 ] .
( مسألة 17 ) : يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا ما لم يكن فيه طيب [ 76 ] .
( مسألة 18 ) : من الطيب المحرّم تبخير البدن ، أو اللباس ، أو البيت بما فيه طيب كالعود ونحوه [ 77 ] .
( مسألة 19 ) : فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب [ 78 ] ، ويلحق به المزكوم وإن كان الأحوط خلافه [ 79 ] .
( مسألة 20 ) : يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب إلا مع إمساك أنفه ، وكذا المصاحبة مع محل استعمل الطيب . والمعانقة ، والمصافحة مع إلا مع الإمساك [ 80 ] .
شرح
[ مسألة 7 ] ما ينفع المقام .
[ 74 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 75 ] لما تقدم من النصوص .
[ 76 ] لأصالة الإباحة ، وعدم الدليل على الحرمة مضافا إلى بعض النصوص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب تروك الإحرام ..
[ 77 ] لأنّه طيب عرفا ، فتشمله الأدلة قهرا .
[ 78 ] لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه ، وكذا بالنسبة إلى المزكوم .
[ 79 ] جمودا على الإطلاقات المتقدمة كقوله عليه السّلام : « وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة » .
[ 80 ] لأنّ كل ذلك من شمّ الطيب بلا ضرورة ، فتشمله الأدلة الدالة على