تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( مسألة 16 ) : يجوز للمحرم بيع الطيب ، وشراؤه والنظر إليه [ 74 ] مع التحفظ عن شمّه ، وعلوقه ببدنه ولباسه [ 75 ] . ( مسألة 17 ) : يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا ما لم يكن فيه طيب [ 76 ] . ( مسألة 18 ) : من الطيب المحرّم تبخير البدن ، أو اللباس ، أو البيت بما فيه طيب كالعود ونحوه [ 77 ] . ( مسألة 19 ) : فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب [ 78 ] ، ويلحق به المزكوم وإن كان الأحوط خلافه [ 79 ] . ( مسألة 20 ) : يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب إلا مع إمساك أنفه ، وكذا المصاحبة مع محل استعمل الطيب . والمعانقة ، والمصافحة مع إلا مع الإمساك [ 80 ] .
شرح
[ مسألة 7 ] ما ينفع المقام . [ 74 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق . [ 75 ] لما تقدم من النصوص . [ 76 ] لأصالة الإباحة ، وعدم الدليل على الحرمة مضافا إلى بعض النصوص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب تروك الإحرام .. [ 77 ] لأنّه طيب عرفا ، فتشمله الأدلة قهرا . [ 78 ] لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه ، وكذا بالنسبة إلى المزكوم . [ 79 ] جمودا على الإطلاقات المتقدمة كقوله عليه السّلام : « وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة » . [ 80 ] لأنّ كل ذلك من شمّ الطيب بلا ضرورة ، فتشمله الأدلة الدالة على