( مسألة 12 ) : لا فرق في الطيب بين ما كان من الأدهان أو من غيرها [ 69 ] ، ولا يحرم كلَّما كان طيّب الرائحة ولم يكن طيبا ، سواء كان من النباتات أو من الأثمار [ 70 ] .
( مسألة 13 ) : كل ما شك في أنّه من الطيب أو لا يجوز للمحرم استعماله [ 71 ] .
( مسألة 14 ) : لا بأس بحمل الطيب إذا لم يظهر أثره في البدن واللباس ، وكذا لبس اللباس الذي كانت فيه رائحة الطيب ثمَّ ذهب أثرها [ 72 ] .
( مسألة 15 ) : إذا استعمل طيبا في بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثمَّ أحرم وجب عليه إزالته [ 73 ] .
شرح
[ 69 ] لإطلاق الأدلة ، ومعاقد الإجماعات الشامل لهما .
[ 70 ] لما تقدم من النص ، والأصل ، وإطلاق أدلة حل الطيبات ، والسيرة في الفواكه والرياحين ، والنباتات ، وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الحناء فقال عليه السّلام : إنّ المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
فظهر مما تقدم أنّه يجوز أكل مثل الدارجين ، والهيل ، والقرنفل ونحوها في الطعام وغيره ، لعدم كونها من الطيب عرفا .
[ 71 ] للأصل بعد كون التمسك بدليل الحرمة من التمسك . بالعام في الشبهة المصداقية .
[ 72 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 73 ] لشمول إطلاق الدليل مطلق التطيب به حدوثا وبقاء ، وتقدم في