تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فورا [ 59 ] ، والأحوط عدم إزالته بمباشرة يده ، بل يزيله بآلة أو بمباشرة المحل [ 60 ] . ( مسألة 7 ) : لو كان موضع من ثوبه أو بدنه متنجسا وموضع آخر منه وصل إليه الطيب وكان عنده ماء لا يكفي إلا لأحدهما يتخيّر في صرفه في إزالة أيّهما شاء إن لم يمكن إزالة الطيب بغير الماء [ 61 ] ، وأما لو دار بين
شرح
[ 59 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله ، لمن رأى عليه طيبا : « اغسل عنك الطيب » ( 2 )( 2 ) راجع صحيح ابن مسلم ج : 4 صفحة : 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال عليه السّلام : يغسله وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال عليه السّلام : يغسله أيضا وليحذر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .مع ظهور الإجماع على حرمته مطلقا ابتداء واستدامة ، ومقتضى إطلاقهما جواز الإزالة بالمباشرة ولو بمس يده ، مع أنّه لا يصدق عليه التطيب ، بل هو إزالة للطيب . وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال عليه السّلام : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .كما أنّ مقتضى حرمة مطلق الاستدامة فورية الإزالة . [ 60 ] لاحتمال أن يكون المراد بالخبرين الأولين التسبيب . وبالأخير صورة الضرورة ولذا ذهب الشهيد قدس سرّه إلى لزوم أن يكون بالآلة أو بيد المحل . [ 61 ] لعدم الترجيح في صرفه في أحدهما المعيّن ، فيتحقق التخيير لا محالة . هذا إذا لم يمكن إزالة الطيب أولا ، ثمَّ استعمال الغسالة في إزالة النجاسة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156 | السيد عبد الأعلى السبزواري