( مسألة 5 ) : لا بأس بشمّ خلوق الكعبة وعلوق شيء منه بثيابه [ 58 ] .
( مسألة 6 ) : لو أصاب ثوبه أو بدنه شيء من الطيب تجب إزالته
شرح
ذلك كله وتقدم قول الصادق عليه السّلام : « وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
وفي صحيح ابن بزيع : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرّم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
[ 58 ] للنصوص ، والإجماع ففي صحيح حماد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة ، وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال عليه السّلام :
لا بأس بهما ، هما طهوران » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..
وفي صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال عليه السّلام : لا بأس ولا يغسله فإنّه طهور » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
ولا يجب إمساك الأنف عنه لإطلاق الأدلة بل قد يشكل جوازه . والخلوق نحو من الطيب والظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة وكان يعمل في الأزمنة القديمة من جملة من مواد أعظم أجزائه الزعفران مع أنّه من الضرورة التي ظاهرهم الاتفاق على الجواز حينئذ وعدم الحرمة ، بل وعدم الكفارة لأنّ هذه ضرورة نوعية دائمية لنوع الطائفين مع أنّ من إطلاق التعليل فإنّه طهور ، وهما طهوران يستفاد نفي كل شيء . وكيف نثبت الكفارة والحرمة فيما هو طهور ، والطهور مطلوب في كل حال وجميع الأحوال وهو من فروع قوله تعالى :
: * ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة الحج : 26 ..