الخامس : الطيب [ 52 ] مسّا ، وشمّا ، وأكلا ، وسعوطا ، واكتحالا ، واستعمالا في اللباس والفراش وغيرها [ 53 ] .
( مسألة 1 ) : كلما يسمّى طيبا عرفا يحرم استعماله عليه بلا اختصاص له بقسم دون قسم [ 54 ] .
شرح
لأهمية مراعاة ترك وقوع الزنا عن هذه الحرمة .
[ 52 ] للنصوص المتواترة ، وإجماع المسلمين .
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا تمس شيئا من الطيب ، ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .، وقوله عليه السّلام : أيضا في صحيح حريز : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 11 .، وعن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله :
« أنّ محرما وقصت ناقته فقال صلى اللَّه عليه وآله : لا تقربوه طيبا ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبيا » ( 3 )( 3 ) راجع صحيح ابن مسلم ج : 1 صفحة : 457 ..
[ 53 ] لشمول الإطلاق لجميع ذلك مما يسمّى استعمالا للطيب عرفا .
[ 54 ] لأنّه من الموضوعات العرفية والأدلة منزلة عليها إلا إذا ورد تحديد من الشارع ولم يرد ذلك ، وما ذكر في بعض الأخبار من بعض مصاديقه إنّما هو من باب المثال ، والغالب في تلك الأزمان لا التخصيص كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 14 .كما