( مسألة 2 ) : لو كان شيء طيبا عند قوم دون آخرين يحرم على من هو طيب عنده دون غيره ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا [ 55 ] .
( مسألة 3 ) : يحرم على المحرم شمّ الطيب ولو كان عند غيره ، فيجب عليه إمساك أنفه منه [ 56 ] .
( مسألة 4 ) : لا بأس باجتياز المحرم في محلّ يباع فيه الطيب أو الجلوس عنده مع عدم اكتساب ثوبه أو بدنه للطيب ويجوز له بيعه وشراؤه مع الإمساك على أنفه في ذلك كله [ 57 ] .
شرح
أنّ الكراهة في ذيله لا بد وأن تحمل على الحرمة بقرينة غيره .
وما يقال : إنّ ظاهر الحصر هو التخصص ( مردود ) بأنّه كذلك إن كان حقيقيا . وأما إن كان إضافيا فلا يدل عليه ، والظاهر هو الأخير كما يظهر من مجموع ما ورد في المحرم ، وما ورد « من أنّ الحاج شعث أغبر » ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي جزء 5 صفحة 58 وفي الوسائل باب 1 من أبواب وجوب الحج حديث : 11 قريب منه .المنافي لذلك ، وما ورد في عدم البأس بالفواكه إنّها ليست بطيب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .إلى غير ذلك مما يستفاد منه الإطلاق منطوقا ومفهوما .
[ 55 ] لأنّ الحكم تابع للموضوع والمفروض أنّه لا موضوع للطيب بالنسبة إلى الآخر . والأحوط اجتناب الآخر أيضا ، لاحتمال أن يكون صرف وجود الطيب موضوعا للحكم مطلقا ولو لم يكن من الطيب المطلق عند الكل بل المناط مطلق الطيب .
[ 56 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 57 ] للأصل ، والإجماع ، وعدم صدق استعمال الطيب والتطيب على