( مسألة 7 ) : يحرم على المحرم شهادة عقد النكاح للمحلَّين والمحرمين بقصد إقامتها [ 50 ] ، بل مطلقا [ 51 ] .
شرح
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، ولا يشهد ، ولا يخطب ، فإن نكح فنكاحه باطل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .فمحمول بالنسبة إلى الأخير على الكراهة ، إجماعا وإطلاقه يشمل الخطبة للمحلَّين أيضا .
[ 50 ] إجماعا ، ونصّا ففي مرسل ابن فضال المتقدم - المنجبر - : « المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب ، ولا يشهد النكاح » ، وفي مرسل أبي شجرة :
« المحرم يشهد على نكاح محلَّين ؟ قال عليه السّلام : لا يشهد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .وإطلاقهما كإطلاق الكلمات يشمل الأقسام الثلاثة .
[ 51 ] لظهور الإطلاق . والانصراف إلى صورة قصد إقامة الشهادة بدويّ لا اعتبار به . ثمَّ إنّ الأقسام خمسة :
الأول : نفس حضور مجلس عقد النكاح .
الثاني : حضوره لأجل تحمل الشهادة .
الثالث : إقامة الشهادة محرما مع تحمله كذلك ، ومقتضى الإطلاق حرمة هذه الأقسام الثلاثة .
الرابع : إقامة الشهادة في حال الإحرام وقد تحمّلها محلا ، ونسب إلى المشهور حرمة هذا القسم أيضا . وفي الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه .
الخامس : التحمل محرما والإقامة محلا والظاهر صحة الإقامة بعد عدم خروجه عن العدالة بالتحمل ، لأنّه ليس من الكبائر ولا من الإصرار مع جواز الجهل والغفلة والتوبة أو التفكير بالحسنات ولو خاف من ترك التحمل الوقوع في الزنا فإن أمكن التسبب إلى التأخير وجب وإلا فالظاهر سقوط الحرمة ،